شرح القوانين الجديدة التي صدرت مؤخرًا بخصوص إدخال الذهب إلى سوريا 

23/12/2023

صدر مؤخرًا في سوريا القانون رقم 34 لعام 2023، المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى البلد، والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه، والذي سمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال الذهب الخام، مع الإعفاء من الحصول على إجازة استيراد. 

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه سوق الذهب نوعاً من الجمود تزامناً مع ارتفاع مستمر في سعره، حيث وصل السعر الرسمي للغرام من عيار 21 قيراط إلى 812 آلاف ليرة، وفق آخر تسعيرة صادرة عن "الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات بدمشق". 

ونص القانون في مادته الثالثة على أن يعفى مدخل الذهب الخام من الحصول على إجازة استيراد الذهب المدخل، ويسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر، وجميع الضرائب والرسوم المترتبة على عملية الاستيراد، بما في ذلك رسم الاستيراد، ورسم التصديق القنصلي، ورسم الطابع، والرسوم والضرائب المحلية المفروضة بموجب القوانين النافذة، ومن جميع الرسوم الجمركية، والرسوم والضرائب الأخرى، وبدلات الخدمات، ورسوم الخزن والتأمين، ورسم الطاقة الذرية. 

بينما حددت المادة 4 منه أن يستوفى من الشخص مدخل الذهب الخام، رسم مالي مقطوع بالقطع الأجنبي قدره 100 مئة دولار أمريكي لكل كيلو غرام، يتم تحصيله من قبل الأمانات الجمركية، ويحول إلى حساب الخزينة المركزية إيرادات مختلفة في الموازنة العامة. 

وهكذا فيلتزم الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام، بأن يقوم خلال فترة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ منح وثيقة الإدخال الصادرة عن الأمانة الجمركية السورية، بإخراج مصوغات ذهبية مصنعة محلياً من الورشات السورية المرخصة من وزارة الصناعة أو الاتحاد العام للحرفيين، بما يعادل وزن الذهب الخام المدخل، من عيار ثمانية عشر أو واحد وعشرين قيراطاً، وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية لهذا القانون، ويعفى من ضريبة الدخل على الأرباح المنصوص عليها بالقانون رقم "24" لعام 2003 وتعديلاته. 

وأعفت المادة 6 من القانون الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام من تنظيم بيان تصدير، ويتم إخراج المصوغات الذهبية بصحبة مسافر، وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً لهذا القانون. 

وأوضحت المادة 7 أنه يغرم مدخل الذهب الخام في حال التأخر في إخراج الذهب المصاغ، ضمن المهلة المحددة في المادة 5  من هذا القانون، بموجب قرار من حاكم "مصرف سورية المركزي"، بغرامة مالية تعادل قيمة غرام ذهب خام عن كل كيلوغرام مدخل عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز قيمة كمية الذهب المدخلة، وتسدد الغرامة بالدولار الأمريكي وفق سعر الذهب العالمي بتاريخ التسديد، وفي حال استغرقت الغرامة كامل كمية الذهب المتأخر في إخراجه يتم استيفاء هذه الكمية كغرامة، وتعد إيراداً نهائياً للخزينة العامة، وتحصل الغرامة المذكورة وفق التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً لأحكام هذا القانون. 

كما نصت المادة 8، على أن يعاقب مدخل الذهب الخام، الذي يقوم بتحريف أو تغيير في الوقائع المطلوبة لإدخال وإخراج الذهب وفق أحكام هذا القانون، بغرامة مالية قدرها مِثلَا قيمة الذهب موضوع المخالفة. 

وفي 28 تشرين الثاني الماضي، أقر "مجلس الشعب" مشروع القانون المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية، والرسوم المترتبة عليه، وأصبح قانوناً. 

وفي تشرين الأول الماضي، وافقت الحكومة على مشروع الصك التشريعي الخاص بمستوردات الذهب الخام، بحيث تم إعفاءها من جميع الضرائب والرسوم. 

وطالب الصاغة سابقاً بالسماح للأجنبي بإدخال الذهب الخام إلى داخل البلد، وإخراج ذهباً مشغولاً بدلاً منه، بما يؤدي إلى تنشيط سوق الذهب وتنشيط عمل الورشات. 

شارك رأيك بتعليق

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

مقالات متعلقة: