قضى القانون رقم /1/ الخاص برسم الطابع المالي، برفع قيمة الغرامات المفروضة على مرتكبي مخالفات رسم الطابع، بما لا يقل 100 ألف وأعلاها يصل إلى 5 مليون ليرة سورية، تبعاً للمخالفة المرتكبة.
وتضمن القانون تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 والخاص برسم الطابع المالي، وتعد هذه التعديلات نافذة من بداية شهر نيسان الجاري.
ورفع القانون حدود العقوبات على مرتكبي المخالفات، لتصبح غرامة بيع الطوابع من دون رخصة أو بأسعار تتجاوز القيمة المدونة عليها 100 ألف ليرة، بعد أن كانت 5 آلاف ليرة.
أما إعادة استعمال طوابع استعملت سابقاً فيُغرم فيها المخالف بعشرة أمثال قيمة الطوابع المعاد استعمالها، على ألّا تقل عن 100 ألف ليرة، وتُضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة في كلتا المخالفتين، في حين كانت محددة بعشرة أمثال قيمة الطوابع المعاد استعمالها على ألا تقل عن ألف ل.س.
ويعاقب كل من لا يقوم بإلصاق طوابع، أو إلصاق طابع ناقص، وعدم إبطال الطابع، وكذلك عدم تسديد الرسوم التي تدفع بموجب وصل ضمن المدة المحددة لذلك، بغرامة تعادل مثلي الرسم أو الجزء الناقص عنه، وغرامة تساوي قيمة الطابع الملصق أو المبطل بطريقة غير قانونية، وفي جميع الأحوال يستوفى الرسم الناقص فضلاً عن الغرامات، وفي حال إلصاق الطابع أو إبطاله بطريقة غير قانونية تأخذ غرامات الطوابع المنصوص عليها في هذه المادة صفة التعويض المدني.
أما غرامات بعض المخالفات التي يعلم بأمرها مرتكبها، مثل استعمال طوابع سبق استعمالها وهو عالم البيع، فإنّ غرامة هذه المخالفة تصل إلى الحبس من عشرة أيام إلى شهر، وبغرامة مالية من 100 ألف إلى 500 ألف ليرة، فيما كانت الغرامة فقط من 1000 إلى 5000 ل.س.
وكذلك محاولة بيع طوابع سبق استعمالها، فالعقوبة في هذه الحالة هي الحبس من 15 يوماً إلى شهرين وبغرامة مالية من مليون إلى 5 ملايين ليرة، وتُشدد عقوبة الحبس إلى ستة أشهر في حال التكرار، بينما كانت الغرامة تتراوح بين 10 -25 ألف ليرة.
وتُطبق أحكام المادتين 440 441 من قانون العقوبات، وألّا تقل الغرامة عن خمسة ملايين ليرة، لمخالفة تقليد الطوابع أو تزويرها أو استعمال طوابع مقلدة أو مزورة، وحسب القانون الجديد تُضاف الغرامات التي تحكم بها المحاكم الجزائية إلى الغرامات المالية، وتحصل بالطريقة ذاتها.
أما بالنسبة لإبطال الطوابع الملصقة، فقد حددت الفقرة /ج/ من المادة /2/ من القانون الجديد طرق إبطال الطوابع فور إلصاقها على المستند أو الورقة، من خلال ذكر التاريخ باليوم والشهر والسنة، أو بالتوقيع عليها بحبر ثابت، أو بختمها بالحبر الزيتي الخاص بختم رقمي، يتضمن اليوم والشهر والسنة مع الخاتم الخاص بالمكلف، كما يجب أن يكون الإبطال واضحاً وجلياً ويتم التجاوز فيه على حدود الطوابع الملصقة بحيث تستحيل إعادة استعمالها مرة أخرى.
وأقر "مجلس الشعب" في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي، مشروع القانون المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 وتعديلاته الخاص برسم الطابع، وأصبح قانوناً.
الجدير بالذكر أن رسم الطابع المالي يستوفى على العقود والصكوك والوثائق والأوراق المحررة وغيرها، ويكون رسم الطابع على نوعين الأول رسم نسبي، ويحدد بنسبة المبلغ موضوع الالتزام في الوثيقة الخاضعة للرسم، والثاني رسم مقطوع ويحدد حسب نوع وطبيعة الوثيقة.