تحدث الإعلام الرسمي والمقرب من الحكومة في سوريا، عن مشروع قانون يدرس حالياً في مجلس الشعب شمل مواد تتعلق بالإنفاق الاستهلاكي كما تم تعديل قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين وجعل الجزاءات الإدارية أكبر "للحد من التهرب الضريبي"، إضافة إلى إلزام المكلفين الربط مع قاعدة بيانات الإدارة الضريبية للتحقق من فواتير المبيعات المصدرة من قبلهم.
غرامات مضروبة بـ 10 عن الأرقام السابقة:
كشف مشروع القانون عن رفع المخالفات والغرامات والجزاءات، على كل من يخالف أحكام المادة الثالثة من المرسوم التشريعي الحالي، لتصل إلى 500 ألف ليرة بعدما كانت الغرامة تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف ليرة، ورفع الغرامة بالنسبة للمخالفين من صاغة الذهب إلى 10 ملايين ليرة بدلاً من مليون ليرة.
وتضمن في مادته الأولى أنه تفرض غرامة مقدارها 500 ألف ليرة بحق كل مستثمر لإحدى الخدمات المنصوص عليها في المشروع بياناً إلى الدوائر المالية يشعر بممارسة العمل، وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من بدء الممارسة ومنها خدمات المبيت والطعام والمشروبات.
وبينت المادة ذاتها أنه تفرض غرامة مقدارها 10 بالمئة من قيمة الفاتورة أو العقد غير المنظم على ألا تقل الغرامة عن 500 ألف ليرة بحق كل من لا يحرر فاتورة أو عقداً لكل عملية مبيع أو خدمات مؤداة بحيث تخضع قيم تلك الفواتير أو العقود لأحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك وفق ما تقتضيه طبيعة تلك العملية.
كما نصت المادة ذاتها أنه تفرض غرامة بحق كل من لا يتقيد بأحكام الفقرة /ج/ مقدارها 10 بالمئة من قيمة البضاعة ورسمها غير المسجل في السجلات أو القيود على ألا تقل الغرامة عن 500 ألف ليرة، التي تنص أنه يترتب على المنتج المحلي البائع لإحدى السلع أو المستثمر لإحدى الخدمات المبينة في ملحق المشروع أن يمسك السجلات والقيود اللازمة التي تظهر موجودات وحركة البضاعة المتداولة والخدمات المؤداة في محله أو منشأته أو في مكان ممارسته العمل وأن يبرز العقود المنظمة عند الاقتضاء.
كما تفرض غرامة مقدارها 10 بالمئة من قيمة المبيعات أو الخدمات المؤداة في الشهر السابق لتقديم بيان المبيعات على ألا تقل الغرامة عن 500 ألف ليرة بحق كل لا يقدم بياناً يدون فيه مبيعاته أو بدل الخدمات المؤداة في الشهر السابق، وخلال 15 يوماً عمل من الشهر التالي بالنسبة لخدمات بيع تذاكر السفر من قبل شركات الطيران أو وكلائها، على أن يتم تسديد الرسوم المستحقة خلال مهلة تقديم البيان المذكور.
غرامة الذهب المخالف:
بين مشروع القانون أنه عند اكتشاف كميات ذهب غير مدموغة بالسمة المشتركة من قبل الدوائر المالية أو الجمعية الحرفية للصياغة لدى الورشات أو محلات بيع الذهب يغرم المخالف بمبلغ وقدره 10 ملايين ليرة وتغلق الورشة أو المحل لمدة شهر بقرار يصدر عن وزير المالية من دون استبدال.
إغلاق للمنشأة المخالفة:
بينت المادة الثالثة من المشروع أنه تعدل المادة /6/ لتصبح على النحو التالي: يصدر وزير المالية قراراً إدارياً بالإغلاق لمدة 15 يوماً بناءً على اقتراح معلل من المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مدير مديرية الاستعلام الضريبي عند إعاقة مستثمر المنشأة أو أحد العاملين لديه للعاملين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو للعاملين في مجال الاستعلام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي أثناء تنفيذهم المهمة الموكلة إليهم وكذلك عند تنظيم ضبط مخالفة للمرة الثانية بحق المنشأة وعند قيام منشأة غير خاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي باستيفاء الرسم من الزبائن.
وبينت الفقرة (ب) من المادة ذاتها: لوزير المالية وبناءً على طلب من المخالف استبدال عقوبة إغلاق المنشأة لتصبح غرامة مالية وفق الآتي: أربعة ملايين ليرة عن كل يوم إغلاق للمنشآت من فئة 5 نجوم التي تقدم خدمات المبيت والطعام والمشروبات والحفلات وركن الألعاب الكهربائية والخدمات والأنشطة المأجورة الأخرى في الفنادق والأندية والمطاعم، وثلاثة ملايين ليرة عن كل يوم إغلاق للمنشآت من فئة 4 نجوم التي تقدم خدمات المبيت والطعام والمشروبات والحفلات وركن الألعاب الكهربائية والخدمات والأنشطة المأجورة الأخرى في الفنادق والأندية والمطاعم، ومليونا ليرة سورية عن كل يوم إغلاق للمنشآت من فئة 3 نجوم التي تقدم خدمات المبيت والطعام والمشروبات.
وبينت الفقرة ذاتها أنه يتم استبدال الإغلاق بالغرامة ومقدارها 1.5 مليون سورية عن كل يوم إغلاق لباقي المنشآت من مختلف الدرجات والفئات، وأربعة ملايين ليرة سورية عن كل يوم إغلاق إذا كانت المنشأة تقوم باستيفاء رسم الإنفاق وهي غير خاضعة للرسم، كما أنه تضاعف الغرامة في حال التكرار خلال السنة الواحدة من تاريخ المخالفة الأولى، ويكون قرار الوزير معللاً في حال رفض طلب الاستبدال.