صدرت في ساعات متأخرة من البارحة 3 مراسيم تشريعية جديدة، قضى أولها بزيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30%، ونص الثاني على زيادة رواتب المتقاعدين 25%، فيما قضى الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي.
وبحسب المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2021، فتمت إضافة 30% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدوره لكل من العاملين المدنيين والعسكريين، كما زاد الحد الأدنى العام للأجور إلى 92,970 ل.س، بدل 71,515 ل.س شهرياً.
أما المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2021، فقضي بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 25% من المعاش التقاعدي، على أن تصرف الزيادة المنصوص عليها في المرسومين من وفورات موازنة الدولة لـ 2022.
وقضى المرسوم رقم 31 لـ 2021 باحتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل، بعدما كانت تُحسب على أساس الراتب المقطوع في 30 حزيران 2013.
ويرى مراقبون أن الزيادة على الرواتب لن تزيد عن 30 ألف ليرة، ما يوصل متوسط الأجور في سوريا إلى أقل من 100 ألف ليرة رغم أن متوسط تكلفة معيشة الأسرة السورية يزيد عن 1.2 مليون ليرة سورية، بحسب دراسة سابقة لمركز حرمون بدمشق.
ضرائب جديدة على 22 مهنة:
أخرجت وزارة المالية 22 مهنة من الفئة المكلّفة بضريبة الدخل المقطوع، وأدخلتها في عداد المكلفين بضريبة الأرباح الحقيقية، وذلك بدءاً من مطلع 2022، بحسب الوثيقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتُفرض ضريبة الدخل المقطوع على أساس الأرباح الصافية للمكلّفين التي تقدّرها لجان التصنيف البدائية أو استئنافية، أما ضريبة الأرباح الحقيقية فتكون أعلى كونها تُحسب على أساس بيانات الأرباح السنوية التي يُقدّمها المكلف إلى المالية.
وتضمنت المهن مكاتب بيع المركبات المستعملة، والدراجات النارية والعادية، ومرائب مبيت السيارات، وصنع بطاريات السيارات، والمخابز (صنع الخبز والكعك)، وصنع السكاكر والمربيات والشوكولا، ومكاتب السفريات التي تستخدم البولمانات السياحية.
ويضاف إلى المهن السابقة، بيع إطارات المطاط الجديدة، وصنع المشروبات الغازية، ومعامل الكازوز، واستثمار مقالع الأحجار والرمال والرخام، واستثمار المنتزهات، والفنادق (من الدرجة الثالثة وما فوق)، ومكاتب شحن البضائع الداخلية، واستثمار المطابع.
وأُخرجت أيضاً مهن دور النشر والتوزيع، والصحافة (مجلة أو صحيفة يومية)، وصنع البسكويت والمعكرونة والشعيرية، وتجارة الأمانة (لأصناف الخضار والفواكه) المستوردة أو المحلية، وصنع طفايات الحريق، وصنع وبيع المجبول الاسفلتي، وصالات الأفراح.
ويترتب على المكلّفين المدرجين بالمادة السابقة أن يقدموا إلى الدوائر المالية بياناً خطياً بنتائج أعمالهم السنوية الصافية، وفق المهلة المحددة في المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 51 لـ 2006.