تعليمات تنفيذية للمرسوم 68
أصدرت وزارة المالية السورية يوم الخميس 21 أيار 2026 التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 68 الذي وقّعه الرئيس أحمد الشرع، والمؤرخ في 18 آذار 2026. ويقضي المرسوم بمنح زيادات نوعية على رواتب وأجور العاملين في مجموعة محددة من الجهات العامة.
وتترجم التعليمات المرسوم إلى قواعد تطبيقية تحدد المسميات الوظيفية المشمولة، وحجم كل زيادة، وآلية الصرف ومواعيده.
الجهات المشمولة بالزيادات
تشمل الزيادات العاملين في وزارات الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والأوقاف، إضافة إلى هيئة الطاقة الذرية. كما تطال العاملين في مصرف سوريا المركزي، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية.
وربطت المادة الأولى من التعليمات الاستحقاق بالمسميات الوظيفية المدرجة في اللوائح المرفقة بالنص، بما يغطي الوزارات المذكورة والجهات التابعة والمرتبطة بها.
حجم الزيادة
بالنسبة إلى العاملين غير المستفيدين من الزيادات النوعية، حددت التعليمات زيادة عامة بنسبة 50%. ويحصل العاملون في المناطق النائية ضمن وزارتي الصحة والتربية والتعليم على تعويض إضافي بنسبة 15% من الأجر الشهري المقطوع، فيما يحصل العاملون في المناطق شبه النائية على 10%. ووفق المادة الثانية، يُمنح الأجر الشهري والتعويض للعاملين المشمولين بأحكام المرسوم وفق لائحة الزيادة النوعية المرفقة.
ويُمنح تعويض التوصيف الإشعاعي لمستحقيه في هيئة الطاقة الذرية وفق مبالغ مقطوعة مدرجة في اللائحة المرفقة.
موعد صرف الرواتب
وأوضحت الوزارة أن المستهدف صرف الزيادات مع رواتب الشهر الجاري. وحرصاً على عدم التأخر في بعض الحالات، يمكن صرف الراتب القديم قبل العيد وصرف الزيادة بعده مباشرة.
ودعت الوزارة جميع الوزارات والهيئات إلى رفع القوائم والجداول اللازمة لإنجاز الصرف دون تأخير، ووصفت الخطوة بأنها جزء من مسعى تدريجي نحو نظام أجور موحّد وشامل.
