توقيع المرسوم في دمشق
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 188 لعام 2026 القاضي بتعديل مجموعة من بنود جدول التعريفة الجمركية المتناسقة في سوريا. وينص المرسوم على أنه نافذ من تاريخ صدوره في 12 تشرين الأول 2026، بما لا يترك مهلة انتقالية قبل تطبيق البنود المعدَّلة على السلطات الجمركية والمستوردين.
والإجراء تعديل رسمي على تعريفة قائمة لا تعريفة جديدة قائمة بذاتها. وهو يطال جدولاً يُعدّ أصلاً المرجع المعتمد في المنافذ والدوائر الجمركية السورية لتصنيف السلع الواردة واحتساب الرسوم المستحقة عليها.
ما الذي يعدّله المرسوم
يعدّل المرسوم بنوداً مختارة من جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الذي اعتُمد سابقاً بموجب المرسوم رقم 110 لعام 2026. وينص نصّه على أن التعديلات تشمل توصيف البنود المعنية وترميزها، ومعدلات الرسوم المفروضة عليها، والشروط الناظمة لكيفية تطبيق تلك المعدلات.
وتعريفة جمركية من هذا النوع تُدرج السلع المتبادلة تحت رموز موحَّدة وتُسنِد إلى كل بند معدَّل رسم. وتعديل توصيف البند أو ترميزه أو الشروط المطبَّقة عليه قد يغيّر طريقة تصنيف الإرسالية عند التخليص، ومن ثمّ الرسم المترتب عليها، حتى حين يبقى المعدل المعلن دون تغيير.
جدول لم تُفصَّل بنوده
وتُحدَّد السلع والأرقام المعنية في جدول مرفق بالمرسوم، يعدّه المرسوم جزءاً لا يتجزأ من التعريفة الجمركية المتناسقة. ولا يُورد الإعلان عن المرسوم بذاته أيّ تفصيل للبنود التي جرى تعديلها أو لمقدار التعديل. كما يلغي المرسوم أي أحكام سابقة تخالف الجدول المرفق أينما وردت.
الأساس القانوني والإجراء
يستند المرسوم إلى الإعلان الدستوري وإلى المرسوم رقم 109 لعام 2026، ولا سيما المادة 27 منه، فضلاً عن المرسوم رقم 110 لعام 2026 المتعلق بالتعريفة المتناسقة ذاتها. ويسجّل أن التعديلات جاءت بناءً على اقتراح مجلس التعريفة الجمركية، الجهة المكلفة بوضع الجدول وتعديله.
موقع القرار
تُفرض الرسوم الجمركية على السلع الداخلة إلى البلاد وتنعكس مباشرة في الكلفة النهائية للواردات. ولأن المرسوم نافذ من تاريخ صدوره لا بعد مهلة إشعار، تصبح التوصيفات والمعدلات المعدَّلة هي المرجع للإرساليات التي تُخلَّص اعتباراً من 12 تشرين الأول 2026. ويقدّم المرسوم الخطوة بوصفها تعديلاً فنياً على جدول تعريفة لم يُعتمد إلا قبل أشهر بموجب المرسوم رقم 110 لعام 2026.