العودة إلى الأخبار

مرسوم 117 يعفي المخالفات الجمركية قبل كانون الأول 2024 من الغرامات

SP Today News Desk
مرسوم 117 يعفي المخالفات الجمركية قبل كانون الأول 2024 من الغرامات

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 117 لعام 2026 الذي يُعفي المخالفات الجمركية المرتكبة قبل 8 كانون الأول 2024 من الغرامات، مع منح المخالفين ستة أشهر لتسوية الرسوم والضرائب المستحقة، ويسقط المرسوم أيضاً غرامات مصرف سوريا المركزي عن القضايا ذاتها.

مرسوم رئاسي لتسوية الملفات الجمركية

وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 117 لعام 2026 بتاريخ 17 أيار 2026، القاضي بإعفاء طيف واسع من المخالفات الجمركية المنصوص عنها في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 من الغرامات. ونُشر النص في اليوم نفسه عبر القنوات الرسمية لرئاسة الجمهورية ويُعدّ نافذاً من تاريخ صدوره.

يغطي المرسوم المخالفات الواردة في المواد من 253 وحتى 278 من قانون الجمارك. وكُلّفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بإعداد الصك التشريعي اللازم وإصدار التعليمات التنفيذية.

مساران للتسوية

تُعفي المادة الأولى الغرامات المترتبة على هذه المخالفات شرط أن يُسدّد المستورد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستحقة على البضاعة، فتُحصّل الدولة الإيرادات الأساسية دون الغرامات المرافقة عادةً لملف المخالفة.

وتذهب المادة الثانية أبعد من ذلك بالنسبة للبضائع الناجية من الحجز، إذ تعفيها من الغرامات ومن جميع الرسوم والضرائب. وتنص المادة الثالثة على أن تؤول المبالغ المُحصّلة بموجب المرسوم إلى الخزينة العامة.

مهلة ستة أشهر ومخالفات قبل كانون الأول 2024

تقتصر الاستفادة من المرسوم على المخالفات المرتكبة قبل 8 كانون الأول 2024، على أن تُنجَز التسوية خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم، باستثناء حالات المادة الثانية التي لا يسري عليها هذا القيد الزمني.

وتُعاد البضائع ووسائط النقل المحجوزة إلى أصحابها بعد التسوية معفاةً من الغرامة التي تقوم مقام التنازل. أما البضائع التي سبق بيعها أو إتلافها أو تعرّضت للسرقة فلا يحق لأصحابها الرجوع على إدارة الجمارك.

إسقاط غرامة المصرف المركزي

توسّع المادة الخامسة نطاق التخفيف خارج المنظومة الجمركية نفسها بإسقاط غرامة مصرف سوريا المركزي التي تُفرض على الملفات الجمركية المسوّاة بموجب هذا المرسوم.

الاستثناءات

تُستثنى من أحكام المرسوم المخالفات الجمركية المتصلة بقضايا المخدرات وما هو معتبر في حكمها وفق الملحقَين 1 و2 من دليل التسويات الصادر بالقرار رقم 1/ج بتاريخ 2 كانون الثاني 2024. كما تخرج من نطاقه المخالفات التي صدرت بها أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية قبل صدور المرسوم، والمخالفات التي سبق عقد التسوية عنها.

شارك هذا المقال